هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة الأب (أم الإخوة المحتاجين) لتصرفها عليهم، مع احتمال إضاعتها للمال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع للإخوة والأخوات عمل ومأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة". ويجب الحرص على أن تصرف هذه الزكاة فيما يعود عليهم بالنفع، ويكون ذلك بنصحهم بترك التبذير، ومتابعة صرف الزكاة بنفسك في أمور نافعة لهم، أو بدفعها لأمهم إن غلب على الظن أنها ستصرفها فيما ينفعهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي