هل يجوز إعطاء القاتل الذي حكم عليه بالدية من أموال الزكاة لسدادها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القتل خطأً، فالدية على عاقلة القاتل، وإن عجزت العاقلة فمن بيت مال المسلمين، وإلا فعلى القاتل.
وإذا كان القتل عمداً، فالدية على الجاني نفسه.
إذا تقررت الدية على القاتل وكان فقيراً عاجزاً عن دفعها، جاز إعطاؤه من لأنه يدخل في صنف الغارمين، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) /60.
وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، بشرط أن يكون من عليه الدية أو عاقلته فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14075
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14075
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي