هل يجوز إعطاء بنت الابنة من مال الزكاة لغرض الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أنَّه يجوز للأصل دفع زكاته لفرعه إن لم تجب نفقته عليه، ونفقة ولد البنت على الجد مختلف فيها. فإن كانت نفقتها لا تجب عليك، وكانت لا تملك ما تتزوج به، جاز لك دفع زكاتك لها، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152832
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي