العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عدم المطالبة بالمال المسروق من الأخ واقتطاعه من نصاب الزكاة البالغ أربعين ألف جنيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا توفرت شروط الوجوب: تمام الملك، وحولان (لغير الزروع)، وبلوغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة، أو ما يعادل قيمة الأقل من هذه المعادن في النقود المتداولة). وإذا مضت سنتان على امتلاك النصاب وجب إخراج لعامين. أما إذا لم يكتمل النصاب في فلا زكاة فيها. ومقدار الزكاة في النقود هو ربع (2.5%). لا يجوز احتساب المال المسروق الذي تبرعت به لأخيك من الزكاة الواجبة، لأن الزكاة تتطلب نية إخراجها وقت الدفع والأخذ والعطاء، والمال المسروق يعتبر إبراءً فقط. ويحذر المسلم من تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها، فهو محرم شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40825
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي