هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته المطلقة وأولادها من زكاة ماله، علماً بأن مطلقها لا ينفق عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل لا ينفق على ابنته المطلقة الفقيرة، جاز له أن يعطيها من زكاة ماله. أما إذا كان ينفق عليها وعلى أولادها، فلا يجوز له إعطاؤها من زكاة ماله؛ لأنه كمن دفع لنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي