العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمؤجر إخراج زكاة ماله بمنفعة سكنى مجانية للمستأجر الفقير، بنية خصم قيمة هذه المنفعة من مبلغ الزكاة الواجبة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المستأجر لا يملك أجرة مسكن، فهو فقير يجوز دفع إليه نقدًا، ولا حرج في أن يدفع للمالك هذا المال نفسه كأجرة. أما إخراج الزكاة منفعة كإسكان فقير في دار بنية الزكاة فلا يجوز عند المذاهب الأربعة؛ لأن المنفعة ليست مالًا متقومًا لتمليك العين، وذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، بينما أجازها الحنفية. وذهب شيخ ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة للمصلحة، لكن لا يظهر جواز إخراج المنفعة؛ لأن الزكاة إيتاء، وهذا يتحقق بإخراج النقود والأعيان دون المنافع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي