هل يجوز للوالدة التصدق بنصف إيجار محلها -الذي نذرت أن تتصدق به سنويًا عن والديها- على أبنائها، مع كون أحدهم جامعيًا يستلم مكافأة والآخر لا دخل له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذر التصدق بمال ولم يعين جهة ، يصرف للفقراء والمساكين، لأن المنذورة حكمها حكم ، فلا يجوز صرفها لأصول الناذر وفروعه ومن تلزمه نفقته. ويُستثنى من ذلك حالتان:
: إذا لم تلزمه نفقة أصوله وفروعه (إما لعدم قدرته أو لوجود من ينفق عليهم سواه)، ويجوز له الدفع لهم إذا كانوا فقراء.
الثانية: إذا كان القريب مديناً، فيجوز دفعها إليه.
وبناءً عليه، لا يجوز لوالدتك دفع الصدقة المنذورة لكم إلا إذا كنتم فقراء ولا تجب نفقتكم عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16660
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16660
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي