العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للوالدة التصدق بنصف إيجار محلها -الذي نذرت أن تتصدق به سنويًا عن والديها- على أبنائها، مع كون أحدهم جامعيًا يستلم مكافأة والآخر لا دخل له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نذر التصدق بمال ولم يعين جهة ، يصرف للفقراء والمساكين، لأن المنذورة حكمها حكم ، فلا يجوز صرفها لأصول الناذر وفروعه ومن تلزمه نفقته. ويُستثنى من ذلك حالتان:

: إذا لم تلزمه نفقة أصوله وفروعه (إما لعدم قدرته أو لوجود من ينفق عليهم سواه)، ويجوز له الدفع لهم إذا كانوا فقراء.

الثانية: إذا كان القريب مديناً، فيجوز دفعها إليه.

وبناءً عليه، لا يجوز لوالدتك دفع الصدقة المنذورة لكم إلا إذا كنتم فقراء ولا تجب نفقتكم عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16660
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي