العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأرباح التي جاءت من مبلغ مالي تم تجميده في صورة ذهب، مع العلم أن المعاملات كانت آجلة وليست يدًا بيد؟ وماذا عن الأرباح السابقة التي أُنفقت وتُصدق ببعضها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التقابض الفوري في مجلس العقد عند بيع الذهب أو الفضة أو العملات الورقية، لأنها ملحقة بهما. فلا يجوز ما يسمى "بالأبونيه" حيث يُعطى الذهب للتاجر ويُؤخذ بدله من المصنع مؤجلاً.

وإذا وقعت معاملة ربوية دون تقابض، فسخها إن أمكن، وإن لم يمكن، كافية.

أما الأرباح المتحققة من المعاملات المحرمة قبل العلم بتحريمها، فلا حرج في الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي