ما حكم التجارة في الأحجار الكريمة التي يستخدم 70% منها في صناعة التماثيل والأصنام، وكيف تخرج زكاتها، وإذا كانت حراماً فماذا يفعل المسلم بالأموال المكتسبة منها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز استخراج الأحجار وبيعها والتوسط في ذلك، لكن يحرم ذلك إن عُلم أنها تستخدم لصنع الأصنام والتماثيل، وكذلك يحرم التوسط في ذلك، والأموال المكتسبة محرمة وتصرف في مصالح المسلمين. والتحريم سببه الإعانة على والمعصية، لقوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرًا. يستثنى من التحريم حالة الملجئة، حيث يجوز العمل فيها حتى يجد المسلم عملاً آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56396
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56396
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي