العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المتاجرة بالعملات الأجنبية (الفوركس) بنظام المضاربة، بحيث تكون نسبة الربح 60% للعملاء و40% للمضارب، مع وجود حساب إسلامي يجنب التعاملات الربوية ووقف التعامل عند بلوغ الخسارة 20% من رأس المال، وبدون المتاجرة بالذهب والفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته يحتمل أخذك للمال به في العملات مقابل نسبة من الربح، وهذا لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية في ، ومنها التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد». والعملات ينطبق عليها هذا . كما يحتمل أن تكون ضامنًا لرأس المال، وهذا لا يجوز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136414
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي