العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الأب في كتابة عقد بيع نصيب الأم المتوفاة من العقار لابنها، وهل يعتبر الابن شاهد الزور؟ وما حكم الميراث أو الوصية التي تخالف الشرع؟ وكيف يمكن التكفير عن هذا الأمر، وهل يجب إبلاغ باقي الورثة؟ وماذا يتوجب على الابن فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الأب المال لأم السائلة أو اشترى لها الذهب هبة حقيقية، ثم باعته الأم وشاركت بثمنه في شراء عقار، وأصبح نصف العقار ملكاً لها، ثم توفيت، فإن هذا النصف يعتبر إرثاً يجب قسمته شرعاً، فلزوجها الربع والباقي لأولادها مثل حظ الأنثيين.

تعتبر كتابة عقد المزور والشهادة عليه إثماً وتضييعاً لحقوق الأخوات، وهذا ظلم لا يجوز، ويجب من ذلك بإبطال شهادة الزور أو الرجوع للأخوات وأخذ موافقتهن.

أما الأخ فلا يحل له أخذ نصيب أمه كاملاً إن كان يعلم حقيقة الحال، وليس له إلا نصيبه الشرعي ، وهذه القسمة فرض لازم لا يجوز تعديه، فمن فعل ذلك فقد عرّض نفسه لسخط الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176963
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي