ما مقدار الزكاة الواجب إخراجه على 103 جرامات من الذهب، وهل يجوز إخراجه لمركز كفالة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب أكثر العلماء أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، إخراج زكاته خروجًا من . أما المعد لغير الاستعمال كالقنية ففيه ، ونصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا. فإذا بلغ المقدار ، إخراج ربع عشره زكاة، ويجوز إخراجها مالًا بتقويم الذهب ثم إخراج ربع عشر قيمته. ويجوز دفع الزكاة لمركز يكفل الأيتام إذا كانوا فقراء ومساكين، ولا يجوز إن كانوا أغنياء؛ فاليتم وحده لا يوجب أخذ الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109131
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي