العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شبكة الذهب المشتراة للخطيبة قبل الدخول بها، وكيف تُقدر، وعلى من تجب، وهل يجوز تأخير إخراجها بسبب الديون؟ وهل تلحقني ذنوب زوجتي المستقبلية إذا استمررت في نصحها بالتي هي أحسن دون أمرها بالمسائل الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص :

إذا كانت الشبكة الذهبية قد دُفعت للخطيبة على سبيل التمليك، فهي ملكها. أما إذا دُفعت على سبيل التزين فقط، فتبقى ملكاً للخاطب.

بالنسبة للخاطب: إذا كانت الشبكة ملكاً له واقتناها للاستعمال (كالإعارة أو التأجير) أو اقتناها بلا قصد، فلا زكاة فيها. إذا اقتناها للادخار أو لاستعمال محرم أو ، فعليه زكاتها كل سنة بحسب قيمتها السوقية، إلا إذا كان عليه دين ينقص ، أو لا يوجد مال زائد عن حوائجه الأصلية. لا زكاة على والد الفتاة في الجرامات التي أضافها للشبكة ما لم يقصد بها الادخار أو كانت لغرض محرم أو مكروه.

بالنسبة للخطيبة (إذا أصبحت الشبكة ملكها): إذا اتخذتها للتحلي والزينة فلا زكاة عليها. إذا اتخذتها للادخار، فعليها زكاتها.

أحكام عامة: واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها. على الخاطب أن يقنع مخطوبته بالأمر الشرعي قبل أن يطلب منها بيع جزء من الشبكة. أمر الزوجة بالقيام بما أوجب الله عليها واجب على الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78223
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي