هل تجب الزكاة في محصول التفاح الذي يبلغ 60 طنًا سنويًا، ومتى يمكن بيع غلة هذا الجنان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن التفاح ليس مما تجب زكاته، وإنما تجب في ثمنه إذا حال عليه وكان نصابًا وحده، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى. ومقدار ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، إخراجه هو ربع (اثنان ونصف في المائة). ويجوز بيع المحصول إذا بدا صلاحه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي