العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء ابن العم المحتاج للمال لإتمام زواجه من أموال الزكاة، وإخباره أنه ليس قرضًا دون إعلامه بأنه من الزكاة، أم يجب إقراضه من مال خاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لابن العم الفقير لمساعدته على الزواج، وجمع ذلك بين ، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة». ولا يلزم إخباره بأن المال من الزكاة، بل يجوز كتمان ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61733
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي