العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الدولار مقابل العملة المحلية من خلال تحويل بنكي إلكتروني، مع وجود فارق زمني محتمل لوصول المبلغ، وهل يجب استلام الثمن عند وصول المبلغ أم يمكن احتساب سعر الصرف وقت التحويل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الدولار بعملة محلية هو "صرف"، ويشترط لجوازه التقابض في المجلس، سواء كان القبض حقيقيًا أو حكميًا بدخول المال في حساب كل من المتعاملين.

والأصل في اشتراط التقابض حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". والعملات النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة.

وعليه، لا يجوز أخذ العملة المحلية مع تأخر دخول الدولارات إلى الحساب. ولكن يجوز إرسال الدولارات إلى الأخ ، ثم عند دخولها حسابه، تتم المصارفة بأخذ العملة المحلية بسعر يوم المصارفة، بحيث يتملك الدولارات. ويدل على ذلك ما جاء في "كشاف القناع" من جواز ترك المال أمانة ثم المصارفة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29927
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي