ما حكم لبس الصليب للنازح المضطر الذي يستخدم جواز سفر مزورًا كي لا يُشَكَّ في أمره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصليب من شعائر ، ويُحرم على المسلم صنعه أو اتخاذه أو لبسه، وقد يَكفر من يفعله إلا .
فمن لبسه مكرهاً بسبب خوفه على نفسه من القتل أو السجن فلا حرج عليه، مع اطمئنان قلبه ، ومن لبسه جاهلاً فهو معذور.
أما لبسه مجاملةً فحرام ويُخشى على فاعله الكفر، لأنه من التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ومع ذلك، فإن إظهار شعار الكفر عند الضرورة رخصة، أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/1978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 1978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي