العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس الصليب للنازح المضطر الذي يستخدم جواز سفر مزورًا كي لا يُشَكَّ في أمره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصليب من شعائر ، ويُحرم على المسلم صنعه أو اتخاذه أو لبسه، وقد يَكفر من يفعله إلا .

فمن لبسه مكرهاً بسبب خوفه على نفسه من القتل أو السجن فلا حرج عليه، مع اطمئنان قلبه ، ومن لبسه جاهلاً فهو معذور.

أما لبسه مجاملةً فحرام ويُخشى على فاعله الكفر، لأنه من التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".

ومع ذلك، فإن إظهار شعار الكفر عند الضرورة رخصة، أولى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
1978
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي