العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لجوء المسلم إلى اللجوء الكنسي في الدول الأوروبية هربًا من الترحيل، وهل يختلف الحكم إذا كان الترحيل إلى بلده حيث الخوف على النفس والعرض والمال، أو إلى دولة أخرى أحوال اللاجئين فيها سيئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز قبول المسلم لمساعدة الكافر وشفاعته، ما لم يكن ذلك مقابل التنازل عن أو التعاون على باطلهم، أو يؤدي إلى ميل القلب إليهم. دخول الكنيسة محرم إذا وجد منكر كعبارات شركية أو صور، ومباح إن خلا من ذلك. في حال القصوى (خوف القتل، الحبس، التعذيب)، يجوز اللجوء إلى الكنيسة والاحتماء بها، حتى لو أدى ذلك للنطق بكلمة مع اطمئنان القلب ، لكن لا يجوز ذلك إن وجد سبيل آخر للتخلص من الضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99488
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي