هل يعتبر الرجل كافراً إذا طلب من زوجته النصرانية أن تحلف "بيسوع" ليصدقها، ولم يقصد بذلك تعظيم سيدنا عيسى أكثر من تعظيم الله؟
لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». وهذا يشمل المسلم والكافر، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا يجوز طلب الحلف منهم بغير الله. وقد ذكر العلماء أن الكافر إذا توجهت عليه اليمين فإنه لا يحلف إلا بالله، حتى الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله يحلف بالله.
إذا طلب المسلم من غير المسلم أن يحلف بإلهه ولم يقصد بذلك تعظيم ذلك الإله، فقد ارتكب محرمًا، ولكنه لا يكون كفراً أكبر، لأن الحلف بغير الله كفر أصغر، وقد يكون كفراً أكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله أو أكثر. والمسلم الذي يفعل ذلك يكون جاهلاً أو متأولاً، وبعد أن يعلم الشرعي يجب عليه الكف عن ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29791
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29791
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي