ما الفرق بين المتأوِّل في كفر تارك الصلاة والجاهل بكفره؟ وهل يُعَدُّ متأوِّلًا من ظن أن تارك الصلاة مسلم كتارك سائر الأعمال دون دليل شرعي؟
اختلف العلماء في حكم تارك تهاونًا، أما بخصوص حكم الاعتقاد بعدم كفره، فهو شأن سائر مسائل العلم، فمن قال به متأولًا أو مقلدًا أو جاهلًا فهو معذور. وإذا تبين في الآخرة أن تارك الصلاة كافر، فإن الجاهل بذلك لا يكفر عند بعض العلماء، استنادًا لرأي ابن عثيمين الذي يرى أن تارك الصلاة إذا كان ناشئًا في بلد لا يرى أهله كفر تاركها، وكان هذا الرأي شائعًا، فإنه لا يكفر لتقليده أهل العلم في بلده. ويرى ابن تيمية أن من ارتكب أمرًا كفريًا يعلم حرمته لكن لا يعلم أنه كفر، فإنه يكفر به، مستشهدًا بقوله تعالى: "لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ". وننصح السائل بالإعراض عن الوسوسة في شأن ، والانشغال بالعلم النافع الذي يدفع الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141107
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141107
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي