العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس الصليب للنازح المضطر الذي يستخدم جواز سفر مزورًا كي لا يُشَكَّ في أمره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصليب من شعائر ، ويُحرم على المسلم صنعه أو اتخاذه أو لبسه، وقد يَكفر من يفعله إلا .

فمن لبسه مكرهاً بسبب خوفه على نفسه من القتل أو السجن فلا حرج عليه، مع اطمئنان قلبه ، ومن لبسه جاهلاً فهو معذور.

أما لبسه مجاملةً فحرام ويُخشى على فاعله الكفر، لأنه من التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".

ومع ذلك، فإن إظهار شعار الكفر عند الضرورة رخصة، أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
1978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي