ما حكم لبس الصليب للنازح المضطر الذي يستخدم جواز سفر مزورًا كي لا يُشَكَّ في أمره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصليب من شعائر ، ويُحرم على المسلم صنعه أو اتخاذه أو لبسه، وقد يَكفر من يفعله إلا .
فمن لبسه مكرهاً بسبب خوفه على نفسه من القتل أو السجن فلا حرج عليه، مع اطمئنان قلبه ، ومن لبسه جاهلاً فهو معذور.
أما لبسه مجاملةً فحرام ويُخشى على فاعله الكفر، لأنه من التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ومع ذلك، فإن إظهار شعار الكفر عند الضرورة رخصة، أولى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/1978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 1978
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي