هل تعليق الكفر على أمر ما يتوقف انعقاده على التلفظ به، أم أنه ينعقد حتى لو لم يتلفظ به الشخص، وهل يقع الكفر حالاً أم عند الحنث إذا كان التعليق يقتضي الكفر، وهل يتكرر الكفر بتكرار الفعل المعلق عليه، وهل يمكن التراجع عن التعليق قبل الحنث، وهل يكفر المرء بمجرد التعليق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب العلماء إلى أن من قال: "أكفر بالله إن فعلت كذا" ثم فعل، لا يكون كافراً إلا إن أضمر بقلبه. فإن قصد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق، فلا يكفر، وعليه أن يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إن قصد الرضا بالكفر إن فعله، فهو كافر في الحال. واختلفوا هل تلزمه ، فرأى بعضهم وجوبها، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبها، وأنه تلزمه والاستغفار فقط، لأن الحلف بغير أسماء الله وصفاته لا ينعقد به يمين. وإذا كان هذا حال من نطق بهذا الكلام، فمن باب أولى ألا يكفر من لم يتكلم به، لأن الله تجاوز عن وسوسة النفوس ما لم يتكلم به الشخص أو يعمل به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136382
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي