هل ترث الأختان وأبناء الأخ (ذكورًا وإناثًا) من الميت، وما نصيب كل وارث؟
للأختين في أربع حالات:
1. إذا كانت الأختان شقيقتين أو لأب: نصيبهما الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الذكور. 2. إذا كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب: للشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. 3. إذا كانت الأختان لأم: نصيبهما الثلث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث". 4. إذا كانت إحداهما شقيقة أو لأب، والأخرى لأم: النصف لقوله تعالى: "وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"، وللثانية السدس لقوله تعالى: "فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
أبناء الأخ الذكور عصبة يأخذون ما بقي بعد الأختين في جميع الحالات المذكورة، ويوزع عليهم بالتساوي. ويُستحسن الرجوع للمحاكم الشرعية لتقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي