العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن ينفق على زوجته من مال إخوته الأيتام المحتاجين، مع كونه قادرًا على العمل والإنفاق عليها من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه أو زوجته، لأن ذلك من كبائر الذنوب. عليه ما أخذه. يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ منه بقدر عمله إذا كان محتاجًا، لقوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55535
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي