هل يجوز للزوج أن ينفق على زوجته من مال إخوته الأيتام المحتاجين، مع كونه قادرًا على العمل والإنفاق عليها من ماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأخ القادر على الكسب أن ينفق من أموال إخوته اليتامى على نفسه أو زوجته، لأن ذلك من كبائر الذنوب. عليه ما أخذه. يجوز للقائم على مال اليتيم أن يأخذ منه بقدر عمله إذا كان محتاجًا، لقوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55535
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي