العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع تركة الأب المتوفى التي تتكون من منزلين بين زوجتيه (المتوفاة والحية) وأبنائه (ذكور وإناث، بالغون وقُصّر)، وهل يُعد تأخير تقسيم الميراث بحجة انتظار بلوغ القاصر أمرًا جائزًا شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الأب عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم على 96 سهمًا: للزوجة 12 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. نصيب القاصر يحتفظ به كاملاً ويتولى وليه أو الوصي التصرف فيه.

أما تأخير القسمة: تعجيلها ما دام في الورثة قاصر، لتمييز نصيبه وحفظه، والأفضل رفع الأمر للقاضي لتعيين وصي أو ولي على الصغار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي