العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الرد على من ينكر حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها..." بدعوى مخالفته للقرآن، ويرى أن قوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" يشمل الذكر، وأن أمر العصبة مخالف للقرآن، مستندًا في ذلك إلى شمول كلمة "الولد" للذكر والأنثى في قوله تعالى: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن ما يتبقى من المال بعد أصحاب الفروض هو للعصبات ، كما نص حديث "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"، وهذا متفق عليه ومتسق مع نصوص القرآن، وقد أجمع العلماء على ذلك ونقلوا الإجماع في المسألة، ولا مجال فيها أو المطالبة بإلغاء قاعدة التعصيب، لأن التسوية المطلقة بين الذكر والأنثى في باطل ومخالف للنصوص والإجماع، فالشريعة تفرق بينهما في أمور وتسوي في أمور بناءً على العدل وليس المساواة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173911
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي