العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يأخذ من تركة ابنته القاصر، وما تركه زوجته المتوفاة لسداد ديونه، وهو وليها الشرعي، علمًا بأن إحدى بناته في كفالة أخت له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت الزوجة فلزوجها الربع ولأولادها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويلزم الأب أن ينفق على أولاده إن لم يكن لهم مال، وإن كان لهم مال، لم تجب عليه بل له أن ينفق عليهم من مالهم. وللأب أن يأخذ من مال أولاده إذا كان محتاجا بشرط ألا يُضِر بهم، ولا يأخذ من أحدهم ليعطي الآخر. أما كفالة الطفلة ورضاعها فيؤخذ من مالها. للأب أن يتعفف عن مال أولاده ما أمكنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7974
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي