كيف يتم توزيع تركة الأب المتوفى التي تتكون من منزلين بين زوجتيه (المتوفاة والحية) وأبنائه (ذكور وإناث، بالغون وقُصّر)، وهل يُعد تأخير تقسيم الميراث بحجة انتظار بلوغ القاصر أمرًا جائزًا شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الأب عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم على 96 سهمًا: للزوجة 12 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. نصيب القاصر يحتفظ به كاملاً ويتولى وليه أو الوصي التصرف فيه.
أما تأخير القسمة: تعجيلها ما دام في الورثة قاصر، لتمييز نصيبه وحفظه، والأفضل رفع الأمر للقاضي لتعيين وصي أو ولي على الصغار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي