هل ترث الزوجة في قطعة أرض أخفاها الزوج عنها، وهل يجوز للورثة التصرف فيها دون علمها؟ وما هو الحكم الشرعي لتقسيم الميراث بين الأبناء (ولدان وثلاث بنات)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أموال المورّث تنتقل بموته للورثة مباشرة، ولا يجوز لأحد منع شيء من أو كتمه عن مستحقه، فرض الله للزوجة نصيبها من الميراث: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). هذا الثمن هو من جميع ما تركه الزوج. ويجب إيصال حق زوجة الأب من الأرض وهو الثمن، والاستيلاء على الأرض ظلمًا من كبائر الذنوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي