هل يرث المولود من زواج عرفي أباه المتوفى، وهل يُعدّ ابن زنا، وهل على السائلة إثم لعدم اهتمامها به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة الزواج توفر والشهود، وإذا انتفى أحد هذه الشروط كان الزواج باطلاً، ويلحق الولد بأبيه للشبهة. هذا الولد يلحق بهذا الرجل في هذه الحالة وله نصيب من تركته، إن ترك مالاً، لقول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". وإذا فرّط الأب في حق الولد فهو مسؤول أمام الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141850
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141850
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي