هل تجب الكفارة على من نذرت تسمية مولودها الذكر محمدًا ثم لم تفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: ولا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل.
ثانيًا: تسمية المولود حق للأب ، وعلى الأم عدم المنازعة.
ثالثًا: نذر تسمية الابن باسم معين نذر مباح، ولا يجب الوفاء به بالإجماع، ويُستحب فيه كفارة يمين.
رابعًا: إذا نذرت الزوجة تسمية المولود باسم معين، فعليها التفاهم مع الزوج، ويُستحسن أن يطاوعها الزوج. وإذا رفض الزوج، أو كان هناك مانع، فلا يلزم الزوجة شيء، لأنه نذر فيما لا تملك. العلماء يرون أنه لا كفارة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16690
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي