العودة إلى البحث
السؤال

هل يُبيح الإسلام أن تُجبر الزوجة الحامل على تسمية مولودتها باسم لا ترغب به إرضاءً لوالدة الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجنب حول التسمية قبل قدوم المولود. والد المولود أحق بتسميته، وإذا وكّل الأمر للزوجة فلا حرج في تسمية الأنثى باسم والدة الزوج (الحماة) إن كان الاسم حسنًا؛ لِما في ذلك من تطييب خاطرها وإكرام لها وللزوج. وإن لم تُسمَّ باسمها لقبح الاسم أو الرغبة في اسم آخر، فلا حرج أيضًا، لكن الأولى موافقة الحماة إكرامًا لها وللزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77331
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي