العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام أموال المولود التي جاءته من المباركات في العقيقة، أو استخدامها ثم ردّها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المقدم لوالد الطفل عند ولادة مولوده يحتمل أن يكون مساعدة له في نفقات المولود وعقيقته، وفي هذه الحالة يجوز للوالد استعماله في العقيقة. ويحتمل أيضاً أن يكون ملكاً للمولود، ويُحفظ له، ويجوز لوالده الإنفاق منه عند ، ومن ذلك العقيقة إذا لم يكن لدى الوالد مال يكفيها.

ويرجع تحديد الجهة المقصودة بالهدية (الوالد أو المولود) إلى السائد.

وقد اختلف العلماء في ملكية الهدايا المقدمة للمولود، فمنهم من قال إنها للأب، ومنهم من قال إنها للابن. أن الهدايا ملك للمولود، وليس للأم التصرف فيها إلا بإذن الأب.

وأما العقيقة، فمذهب جماهير العلماء أنها تكون من مال الأب، بينما قال بعض المالكية إنها تكون من مال الولد، فإن لم يكن له مال فمن مال الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167319
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي