العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من قال لزوجته: "سأرى ما يمكنني فعله" بشأن إطالة بنطاله - بشرط ألا يصل أسفل الكعبين - لتجنب أن يبدو قصيراً جداً حسب العرف، معتقداً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثوب إلى نصف الساق، ثم استغفر الله على تفكيره؟ وهل يجوز الأخذ بالعرف في هذه الحالة ما دام لا يخالف الشرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص :

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن تكون إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، وهذا ينطبق على كل لباس.

لا إثم عليك فيما ذكرت لأنك لم تخالف الشرع، وليست هذه المسألة من تقديم على لأنها من الدين ووردت في ، والممنوع هو الإسبال تحت الكعبين.

يجوز الأخذ بالعرف إذا لم يخالف الشرع؛ فإذا كان العرف عندكم هو إرخاء اللباس إلى فوق الكعبين فلا بأس، أما إذا كان العرف يستحسن الإسبال تحت الكعبين فلا يجوز موافقته لمخالفته للشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131131
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي