هل يترتب إثم على شخص استخدم برامج ومواد ترفيهية -كالرسوم والأفلام- منسوخة أو مقرصنة، مع عدم علمه المسبق بحرمة ذلك، وعدم تذكره لمدى علمه بها وقت الاستخدام، مع اشتمال بعضها على منكرات كالموسيقى؟ وهل يجب عليه البحث والتحقق من حقوق ملكية كل ما يستخدمه أو يجده على الإنترنت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم على الأخت السائلة فيما استعملته من برامج منسوخة؛ لجهلها بأنها منسوخة، وعدم علمها الشرعي، وقد استجاب الله دعاء المؤمنين: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»، وقال سبحانه: «قد فعلت»، وتجاوز الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168591
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي