هل يصح الزواج من ابن العمة إذا كانت زوجة الأب ذكرت أنها أرضعت العمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إلا عند الحنابلة، الذين لا تقبل عندهم شهادة الأخرس رجلًا كان أو امرأة. فإذا لم يوجد شهود على الرضاع إلا زوجة الوالد الخرساء، فإنه لا يثبت شرعًا، لأنه لا تُعتبر شهادة الخرساء عند من يقبل شهادة المرأة الواحدة، ولأن نصاب الشهادة لم يكتمل عند من يقبل شهادة الأخرس. وبناءً عليه، يجوز الزواج من ابن عمتك ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي