ما حكم من قال: "كل امرأة أنكحها فهي طالق" دون تسمية أو تحديد، وهل ينطبق نفس الحكم على من قال "كل نساء ليبيا" أو "آسيا وأوروبا" هن طالقات إذا نكح منهن، وما حكم من قال لامرأة محددة: "فلانة طالق" أو "فلانة طالق ثلاثًا" قبل خطبتها أو زواجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن قال: "كل امرأة أنكحها فهي طالق"، فمذهب مالك أنه لا يقع شيء إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها. ولكن أهل العلم يرون أن لا يقع قبل ، مستدلين بحديث: "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك"، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة، ومنهم الشافعي وأحمد. لذلك، من قال: "نساء ليبيا طوالق إذا نكحتهن" أو "إذا تزوجت فلانة فهي طالق"، فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50008
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي