العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"، وهل يختلف الحكم إذا كانت العبارة عامة أو خاصة بامرأة معينة؟ وما هو الرأي الراجح في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء فيمن قال: "إن تزوجت فلانة فهي طالق". فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إن تزوجها، وهذا ما رجحه الدليل من حديث: "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك"، وقول ابن عباس: "ليس بشيء، إنما الطلاق لمن ملك"، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين. أما الحنفية والمالكية فقالوا بوقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي