هل يقع الطلاق إذا قال الرجل: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"، وهل يختلف الحكم إذا كانت العبارة عامة أو خاصة بامرأة معينة؟ وما هو الرأي الراجح في ذلك؟
اختلف الفقهاء فيمن قال: "إن تزوجت فلانة فهي طالق". فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إن تزوجها، وهذا ما رجحه الدليل من حديث: "لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك"، وقول ابن عباس: "ليس بشيء، إنما الطلاق لمن ملك"، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين. أما الحنفية والمالكية فقالوا بوقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12272