العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة تقسيم تركة الوالدة المتوفاة بما يوافق الشرع، بعدما قامت بتقسيم البيت بالتساوي بين الأبناء والبنات شفويًّا، ووصّت بتسجيله باسم إحدى بناتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. البيت المسجل باسم الوالدة تركة عنها لا شركة بينها وبين الوالد إلا ببينة شرعية أو إقرار الورثة.

2. وصيتها بكتابة البيت باسم أحد الورثة بعد وفاتها ليست لازمة؛ فالبيت حق لجميع الورثة يقسم بينهم حسب الشرعي.

3. وصيتها بتقسيم البيت بالتساوي بين الذكور والإناث مخالفة لقول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ووصية الله أحق بالتنفيذ.

4. بالقسمة بالتساوي ظلم وإنقاص لنصيب الذكر وزيادة لنصيب الأنثى، وتدخل في الوصية لوارث الممنوعة شرعًا إلا برضا الورثة لحديث: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي