العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تقسيم إرث المتوفى عام 1990، والذي ترك زوجة وأربع بنات وابن عم وبيتًا واحدًا، حيث قُسّم البيت بعد وفاة الزوجة عام 1995 حسب القانون الحكومي وليس التشريع الإسلامي بين البنات الأربع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ابن عم المتوفى وارثًا (ابن عم شقيق أو من الأب)، فله نصيب في البيت، كما أن نصيب الزوجة المتوفاة يقسم بين ورثتها الشرعيين. إذا تم توزيع الإرث بطريقة تخالف الشرع دون صلح أو تراضٍ بين الورثة، فلا اعتبار لتلك القسمة. يجب على الورثة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]. الله تعالى بيّن أنصبة الورثة بنفسه وهي حدوده، وتوعد من يخالفها بالنار والعذاب الأليم، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14]. ننصح الورثة بتقوى الله وإعادة قسمة البيت بالقسمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي