هل تجب إعادة تقسيم تركة الوالدة المتوفاة بما يوافق الشرع، بعدما قامت بتقسيم البيت بالتساوي بين الأبناء والبنات شفويًّا، ووصّت بتسجيله باسم إحدى بناتها؟
1. البيت المسجل باسم الوالدة تركة عنها لا شركة بينها وبين الوالد إلا ببينة شرعية أو إقرار الورثة.
2. وصيتها بكتابة البيت باسم أحد الورثة بعد وفاتها ليست لازمة؛ فالبيت حق لجميع الورثة يقسم بينهم حسب الميراث الشرعي.
3. وصيتها بتقسيم البيت بالتساوي بين الذكور والإناث مخالفة لقول الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ووصية الله أحق بالتنفيذ.
4. الوصية بالقسمة بالتساوي ظلم وإنقاص لنصيب الذكر وزيادة لنصيب الأنثى، وتدخل في الوصية لوارث الممنوعة شرعًا إلا برضا الورثة لحديث: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181640