هل تُعَدُّ الإعاقة في يد الابنة الكبرى مُبرِّرًا لتخصيص جزء من المال أو العقار لها دون باقي إخوتها عبر الوصية، وما الفرق بين الوصية والميراث في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تمليك بلا عوض بعد الموت، وهي لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة، وحكمها الاستحباب لمن له مال، وتكون للأقارب والفقراء والصالحين بما لا يضر الورثة. أما فهو ما يتركه الميت، وقسمته لله تعالى. ويجب العدل بين الأولاد في العطية، إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التفضيل كالإعاقة، ويكون ذلك الناجزة لا بالوصية لأنها وارثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70038
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70038
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي