هل تعدّ المرأة مطلقة شرعًا من زوجها المتوفى، علمًا بأنّه ألقى عليها يمين الطلاق شفويًا ووكّل أخاه بإنهاء الإجراءات الرسمية للطلاق، لكنّ أخاه لم يتمكن من ذلك قبل وفاة الزوج، مع إشهار الزوج طلاقه لها بين الناس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته لفظًا، وقع فورًا، ولا يتوقف على توثيقه في المحكمة. تبدأ عدة المطلقة من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق. إذا كان الطلاق بائنًا (كثلاث طلقات أو خلع)، وانقضت قبل وفاة الزوج دون رجعة، فلا لها. أما إذا كان الطلاق رجعيًا (واحدة أو اثنتين)، وتوفي الزوج قبل انقضاء عدتها، فإنها ترثه. من يمنع المطلقة من ميراثها الشرعي وهو يعلم استحقاقها له فهو آثم، وكذلك هي إن طالبت بميراث لا تستحقه شرعًا وهي تعلم ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي