هل يتم احتساب ميراث المتوفى الذي ترك أمًّا، وزوجة واحدة، وأربعة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، مع العلم أنه أوصى ببيع شقته بالكامل لزوجته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باع الرجل شقته لزوجته بيعًا حقيقيًا غير صوري، ماضٍ، وتصير الشقة للزوجة، ويكون ثمنها للورثة يقسمونه شرعًا. أما إذا كان البيع صوريًا أو فيه محاباة، فيُنظر في حالته تفصيلاً كما جاء في فتوى سابقة.
في حال وفاة الرجل وترك أمًّا وزوجة وأشقاء وشقيقات: - للأم السدس لوجود جمع من الإخوة. - للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. - الباقي للأشقاء والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
تقسم على مائة وعشرين سهماً: للأم عشرون سهماً، وللزوجة ثلاثون سهماً، ولكل أخ شقيق أربعة عشر سهماً، ولكل أخت شقيقة سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140802
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140802
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي