هل يجوز لأم متوفاة لها ثلاث بنات وابن أن توصي بجزء من ميراثها من الذهب لأحفادها من ابنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يوصي لغير الوارث بما لا يزيد على ثلث تركته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم". ويستثنى الوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث". وعليه، يجوز للأم أن توصي لأحفادها بشيء من تركتها لا يزيد على الثلث، ويلزم الورثة تنفيذ بعد موتها ما دام أحفادها غير وارثين لها بوجود ابنها المباشر. أما إذا توفي ابنها قبلها، فلا تصح الوصية لأحفادها لكونهم سيصبحون ورثة، ولا تمضي الوصية حينئذ إلا برضا باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97115
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97115
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي