كيف تقسم تركة الأبوين والابن المتوفين، بين أولاد الابن (ولدان وبنت) وأخواته (اثنتين)، والتي تشمل أراضٍ زراعية وغير مزروعة، ومسكنًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين، فللزوجة الثمن، والباقي للابن والبنتين مثل حظ الأنثيين.
ثانيًا: بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته، فلأمه السدس، والباقي للأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى، وليس للأختين شيء.
ثالثًا: بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
رابعًا: ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار يقسم ويعطى كل وارث نصيبه، وما لم يمكن تقسيمه فيقوم أو يباع ويعطى كل وارث نصيبه من القيمة الكلية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20975
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي