العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة الأبوين والابن المتوفين، بين أولاد الابن (ولدان وبنت) وأخواته (اثنتين)، والتي تشمل أراضٍ زراعية وغير مزروعة، ومسكنًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين، فللزوجة الثمن، والباقي للابن والبنتين مثل حظ الأنثيين.

ثانيًا: بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته، فلأمه السدس، والباقي للأولاد للذكر ضعف نصيب الأنثى، وليس للأختين شيء.

ثالثًا: بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

رابعًا: ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار يقسم ويعطى كل وارث نصيبه، وما لم يمكن تقسيمه فيقوم أو يباع ويعطى كل وارث نصيبه من القيمة الكلية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي