العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الذي أعطته المتوفاة لابنتها قبل وفاتها بشهر ونصف، وما نصيب كل وارث من (ابن وبنتين)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسَّم تركة المتوفاة عن ابن وبنتين أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم.

أما المبلغ الذي أعطته المتوفاة للسائل، فإن أعطته له في مرضها المخوف، فتعتبر هذه وصية تُمضى من ثلث تركتها ولغير الوارث. فإن كان المبلغ لا يزيد على الثلث والسائل ليس وارثاً، نافذة. وإن زاد المبلغ على الثلث، فلا يُنفَّذ إلا قدر الثلث ويُرد الباقي للورثة. وإن كان السائل وارثاً، فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي