ما هو نصيب ورثة المتوفاة غير المتزوجة التي ليس لها أبناء، ولها أخ وأخت شقيقان، وأخت من الأم، وأخ وأخت من الأب، مع بقاء الأم على قيد الحياة بعد وفاتها؟
إذا لم يكن للمرأة وارث غير المذكورين، فترثها الأم (التي توفيت بعدها)، والأخت لأم، والإخوة الأشقاء فقط.
وتوزع كالتالي:
- للأم السدس لوجود عدد من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.
- للأخت لأم السدس لانفرادها وعدم وجود أصل أو فرع ، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.
- ما بقي بعد فرض الأم والأخت لأم، فهو للأخوين الشقيقين تعصيبًا، يقسم بينهما مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
- لا شيء للإخوة لأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالإخوة الأشقاء.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللأخت لأم ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق ثمانية أسهم، وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162350
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي