العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الإعاقة في يد الابنة الكبرى مُبرِّرًا لتخصيص جزء من المال أو العقار لها دون باقي إخوتها عبر الوصية، وما الفرق بين الوصية والميراث في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تمليك بلا عوض بعد الموت، وهي لا تجوز لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة، وحكمها الاستحباب لمن له مال، وتكون للأقارب والفقراء والصالحين بما لا يضر الورثة. أما فهو ما يتركه الميت، وقسمته لله تعالى. ويجب العدل بين الأولاد في العطية، إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التفضيل كالإعاقة، ويكون ذلك الناجزة لا بالوصية لأنها وارثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70038
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي