العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إنفاذ وصية الأم ببناء مسجد بمال التركة كاملاً، أم بالثلث فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرادت الوالدة بناء مسجد بما تركت من مال بعد وفاتها، فهذه وصية تنفذ من ثلث بعد وفاتها، إلا إذا أجاز الورثة البالغون الرشداء تنفيذ ما زاد على الثلث. فإن كان ثلث مالها يكفي لبناء مسجد -ولو صغيراً- فابنوا لها به مسجداً. وإن لم يكن كافياً، فرغّبوا الورثة البالغين الرشداء في إجازة ، فإن وافقوا فابنوا المسجد كاملاً، وإلا فساهموا بثلث تركتها في بناء مسجد. فإن الوصية إذا لم يحتملها الثلث، وجب تنفيذها فيما حمله الثلث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي